تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
327
الدر المنضود في أحكام الحدود
إطلاق يوثق به في الاكتفاء بصدق الارتداد مع الإسلام الحكمي ولعلّه لا يخلو عن قوّة انتهى . [ وفيه نظر ولا مانع من إسلام المميّز ولذا قال جمع بصحّة عبادته وإن رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ، والأقوى ما عن المسالك والقواعد وغيرهما ] [ 1 ] . ثمّ إنّه تظهر الثمرة فيما إذا كان أبواه مسلمين حين ولادته لكنّه بلغ ولم يصف الإسلام بل كفر بعد بلوغه بلا سبق وصف الإسلام فإنّه لا يكون مرتدا فطريّا حتّى يقتل مثلا . وظاهر عبارة المسالك هو اعتبار الإسلام عند الانعقاد ، قال في تعريف الفطري : فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه وهذا لا يقبل إسلامه انتهى ، كما أنه رحمه الله لم يعتبر وصف الإسلام بعد البلوغ . وقال العلّامة أعلى الله مقامه عند ذكر التبعية في الإسلام : إنّ النظر هنا في أمور ثلاثة الأول إسلام الأبوين أو أحدهما وذلك يقع على وجهين : أحدهما أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلما حال علوق الولد فيحكم بإسلام الولد لأنّه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الإسلام فلا بحث وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن فطرة يقتل من غير توبة ولو تاب لم تقبل توبته . والثاني أن يكون أبواه كافرين حالة العلوق ثم يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة فيحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين ويجري عليه أحكام المسلمين فيقتص له من المسلم لو قتله ويحكم له بدية المسلم ويرث قريبه المسلم . ولا شك في أنّ الولد يحكم له بالإسلام إذا كان أبواه أو أحدهما مسلما بالأصالة أو تجدّد إسلامه حال علوق الولد فإذا بلغ الولد ووصف
--> [ 1 ] هذه القسمة من دفتر مذكرات سيدنا الأستاذ الأكبر .